L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1041/2012 · 12/07/2012

Services rendus par des personnes non tenues par l'obligation de facturation

من وزير المالية الى الموضوع: حول فوترة معينات الكراء المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "د" أبرمت عقد إيجار شقة مقابل معين كراء شهري بـ 500 دينار وطلبتم معرفة هل يتعين على مالك الشقة إصدار فواتير بعنوان معينات الكراء المذكورة حتى يتسنى لكم طرح الأعباء المستوجبة بهذا العنوان. جوابا، يشرفني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.