مذكرة خاصة عدد 1522 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون مهنة طبيب أسنان وأنكم تخضعون بهذا العنوان للضريبة على الدخل على أساس تقديري وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة ما إذا كنتم ملزمين بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.