مذكرة خاصة عدد 1018 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« فقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن بعض المتعاملين مع البنك الذين يقومون بلإدلاء بالتصريح بالضريبة على الشركات يعترضون على الخصم من المورد بنسبة 10 % بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ويطالبون بتط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.