مذكرة خاصة عدد 356 بتاريخ 27 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن حرفائكم طلبوا منكم شهادة تبين أنكم تخضعون للضريبة حسب النظام الحقيقي حتى يقوموا بالخصم من المورد بعنوان الأتعاب الراجعة لكم بنسبة 2،5% طالبين معرفة هل أنكم مطالبون بالإدلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.