مذكرة خاصة عدد 1633بتاريخ 23 ماي 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بشهادة تثبت خضوعكم للضريبة حسب النظام الحقيقي وذلك للإستظهار بها لدى حرفائكم للإنتفاع بالخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان الأتعاب، يشرفني إعلامكم أن شهادة الخضوع للضريبة حسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.