من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 8 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم طبيب مختص وأنكم قمتم خلال شهر ماي 2014 بإختيار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بالنسبة إلى مداخيل سنة 2013 وطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالطرح خلال الثلاث سنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.