Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 8 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم طبيب مختص وأنكم قمتم خلال شهر ماي 2014 بإختيار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بالنسبة إلى مداخيل سنة 2013 وطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالطرح خلال الثلاث سنوا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.