مذكرة خاصة عدد 925 بتاريخ 20 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه إعادة النظر في الضريبة المستوجبة على نشاطك ككاتبة عمومية تبعا للترفيع في الأداء السنوي من 100 إلى 200 دينار وفي الأقساط الإحتياطية من 30 دينار إلى 60 دينار، يشرفني إعلامك أن الترفيع لم يشمل سوى الحد الأدنى للضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.