L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 236/2013 · 04/02/2013

Champ d'application de l'avance de 1% sur l'impôt au titre des acquisitions des personnes non soumises à l'impôt selon le régime réel

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول توظيف التسبقة بنسبة 1 % المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه معرفة هل أن تجارة الجملة في مواد التغذية العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بضبط رزنامة تطبيق الأداء على القيمة المضافة مستثناة من التسبقة بنسبة 1% ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.