L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1878/2016 · 24/06/2016

حول إعفاء المصرف ******************* من استخلاص الخصوم من المورد

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: حول إعفاء المصرف ******************* من استخلاص الخصوم من المورد  المرجع: مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 14 جوان 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إبداء الرأي حول مقترح المصرف ******************* بخصوص إضافة فقرة صلب الفصل 21 من مشروع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.