من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول إعفاء المصرف ******************* من استخلاص الخصوم من المورد
المرجع: مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 14 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إبداء الرأي حول مقترح المصرف ******************* بخصوص إضافة فقرة صلب الفصل 21 من مشروع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.