من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تجميع الخصوم من المورد في إطار تصريح جملي.
المرجع : مراسلتك بالبريد الإلكتروني بتاريخ 19 ماي 2015
تبعا لمراسلتك التي طلبت بمقتضاها معرفة هل يمكن التصريح بالخصوم من المورد في إطار تصريح شهري جملي بعنوان الأرباح الموزعة، يشرفني إعلامك أنه يمكن بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد المنتفعين بالمبالغ التي دفعتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.