L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 278/2016 · 03/02/2016

إعفاء الوسطاء بالبورصة من إرفاق التصريح الشهري والتصريح السنوي بقائمة في الخصوم من المورد

من وزير المالية  إلى  الموضوع : إعفاء الوسطاء بالبورصة من إرفاق التصريح الشهري والتصريح السنوي بقائمة في الخصوم من المورد  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 26 جانفي 2016  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عدد حرفائكم يناهز 12269 حريفا، وأنكم تتولون اقتطاع مستحقاتكم مباشرة من حساباتهم المفتوحة لديكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.