L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 63/2025 · 10/02/2025

طلب إيضاحات جبائية حول سنة اقتطاع الخصوم من المورد وإدراجها بشهائد الخصم من المورد المسلمة للأجراء والتصريح بها

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2024.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ العديد من أجراء البنك تحصلوا على تسبقة خلال سنة 2023 على أجور سنة 2024 وتطلبون مدكم بإيضاحات حول سنة اقتطاع الخصوم من المورد وإدراجه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.