من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ العديد من أجراء البنك تحصلوا على تسبقة خلال سنة 2023 على أجور سنة 2024 وتطلبون مدكم بإيضاحات حول سنة اقتطاع الخصوم من المورد وإدراجه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.