L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3002/2015 · 17/12/2015

كيفية استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية المستوجب بعد التفويت في الأرض

من وزير المالية  إلى  الموضوع: كيفية استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية المستوجب بعد التفويت في الأرض  المرجع : مكتوبكم عدد 3745 الوارد علينا بتاريخ 4 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " **** " اقتنت كامل قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد **** من مصرف *** ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.