من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 438/2016 الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مذكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2016 ومدى خضوعكم للمعلوم على العقارات المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.