حول إخضاع *** للمعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29/09/2015 N° 1839
مــن وزيـر المالـيــة إلـــى […]
الموضــوع: حول إخضاع […] للمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المرجــع : مكتوبكم عدد 2017 بتاريخ 03 سبتمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمّن مراسلة […] التي تطلب بمقتضاها إعفاءها من المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية، يشرّفني إعلامكم أنه باعتبار أن الرابطة تنشط في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم الجمعيات فإنها لا تخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات التي تأوي نشاطها كما تخضع الأراضي غير المبنية التي تملكها الرابطة للمعلوم على الأراضي غير المبنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.