من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 أكتوبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تملك قطعة أرض قامت بتقسيمها وتهيئتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وأنكم تحصلتم على محضر استلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.