من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 1038 الوارد علينا بتاريخ 13 أفريل 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكين الإتحاد *** من الإعفاء من المعلوم على العقارات المبنية، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أن الإتحاد *** يو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.