من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 646/2019 الوارد علينا بتاريخ 26 جويلية 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات حول مدى خضوع ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات المعدة للبيع أو المعدة للكراء ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.