من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 27 من مجلة الجباية المحلية والمتعلق بأجال التدارك وهل أن هذه الآجال تشمل حالتي الإغفال الكلي والجزئي في التصريح بالمعلوم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.