L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1610/2016 · 31/05/2016

حول الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير مبينين أنها تنشط في مجال إئتمان السفن وأنها. تسدي خدماتها لفائدة مجهزي السفن و الشرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.