من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل أن الخدمات المسداة لفائدة شركتين مصدرتين كليا والمتمثلة في الإعداد أو المساعدة على إعداد أجور العملة وذلك بالوضع على ذمة الشركة المعنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.