L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2715/2015 · 10/11/2015

حول الإنتفاع بالإمتياز الجبائي المخول لتصدير

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل أن الخدمات المسداة لفائدة شركتين مصدرتين كليا والمتمثلة في الإعداد أو المساعدة على إعداد أجور العملة وذلك بالوضع على ذمة الشركة المعنية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.