L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2995/2016 · 28/10/2016

حول الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13أكتوبر 2016  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتك  الناشطة في مجال نقل البضائع لحساب الغير عبر الطرقات الانتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير وذلك بالنسبة لرقم معاملاتها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.