من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 13أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتك الناشطة في مجال نقل البضائع لحساب الغير عبر الطرقات الانتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير وذلك بالنسبة لرقم معاملاتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.