مذكرة خاصة عدد 305 بتاريخ 01 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة بعث عقاري إقتنت قطعة أرض مخصصة لبناء عقارات ثم قامت ببناء العقارات المذكورة على جزء منها وببيع الجزء المتبقي من قطعة الأرض، وإزاء ذلك تطلبون معرفة ما إذا كانت عملية البي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.