من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إخضاع عملية بيع قطعة أرض للأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2016.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال البعث العقاري وأنها إقتنت سنة 2008 قطعة أرض تبلغ مساحتها 441 م² قصد إنجاز مركب عقاري وتجاري وإداري.ونظرا لعدم إنجاز المشروع تعتزمون ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.