L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1506/2015 · 29/07/2015

Vente à titre occasionnel d’un lot de terrain par un promoteur immobilier

من وزير المالية  الى  الموضوع : حول التفويت في قطعة أرض من قبل باعث عقاري. المرجع : مكتوبكم بتاريخ  22 جويلية. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه  أن شركتكم وهي شركة بعث عقاري إقتنت قطعة أرض بيضاء لغرض إنجاز مشروع عقاري غير أنها لم تتمكن من إنجازه فقررت بيعها على حالتها. وطلبتم معرفة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.