من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لأجير لا يتجاوز أجره السنوي مبلغ 5.000 دينار مقابل عمله بنظام نصف الوقت كامل السنة الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.