حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 أفريل 22 1204
مــن وزيـــر الماليـــة إلـــى […]
المـوضـــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لأجير لا يتجاوز أجره السنوي مبلغ 5.000 دينار مقابل عمله بنظام نصف الوقت كامل السنة الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 في حين أن أجره سيفوق 5.000 دينار إذا عمل بنظام الوقت الكامل وقدمتم مثالا لمدرس يتقاضى أجرا سنويا يساوي 3804.588 دينار مقابل عمله بنظام الوقت كامل السنة بمعهد خاص، وأنه في صورة عمله بنظام الوقت الكامل يكون أجره السنوي الخاضع للضريبة 7609.196 دينار.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه ينتفع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الأجراء الذين لا يتجاوز أجرهم السنوي مبلغ 5.000 دينار والذي يحتسب باعتبار الأجر الأساسي تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ولضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور فإنه لا يتمّ اعتماد الأجر مقابل العمل بنظام نصف الوقت بل يستوجب اعتماد الأجر السنوي الذي يمكن أن يتقاضاه المعني بالأمر لو اشتغل كامل الوقت والذي يتمّ تحديده طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للنظام أو القانون الأساسي لمؤسستكم.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة، يخضع الأجر الذي يتقاضاه المدرّس موضوع مكتوبكم مقابل عمله بمعهد خاص بنظام نصف الوقت للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبار أن الأجر الذي كان يمكن أن يتقاضاه المعني بالأمر في صورة عمله بنظام كامل الوقت يتجاوز مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام. والسّـــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل