مذكرة خاصة عدد 232 بتاريخ 28 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيح كيفية إحتساب المساهمة الظرفية الإستثنائية المستوجبة على وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، مبينين أن الوكالة معفاة من الضريبة على الشركات وأنه عند إيداع التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.