مذكرة خاصة عدد 420 بتاريخ 22 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على خدمات التنزه على الجمال والخيول في المناطق السياحية وأشرتم إلى أن الجمال والخيول على ملك أشخاص طبيعيين،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.