من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الإقامة بالنزل السياحية
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 17 ديسمبر 2019
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بإحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية بإن الشركة لا تسلم وصولات خاصة بمعلوم الإقامة فقط بل تقوم بتسليم و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.