مذكرة خاصة عدد 608 بتاريخ 11 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أبرمت مع شركة تركية عقد مساعدة فنية في ميدان التصرف في النزل وطلبتم معرفة النظام الجبائي الذي تخضع له المكافآت التي تتقاضاها الشركة التركية في إطار العقد المذكور.
جوابا، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.