من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لخبراء أجانب مقابل إسداء خدمات المساعدة الفنية بتونس
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 أوت 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة أم مستقرة بفرنسا تسدي خدمات مساعدة فنية لفائدة شركة متفرعة عنها مستقرة بتونس ناشطة في ميدان صناعة الط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.