مذكرة خاصة عدد 780 بتاريخ 26 أفريل 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أعلمتموني بمقتضاه أن مؤسستكم تشتمل على وحدتين صناعيتين الأولى متخصصة في تحويل الغلال المركزة الموردة إلى عصير صاف بنسبة 100% والثانية معدة لتعليب هذا العصير، وتريدون معرفة نسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.