مذكرة خاصة عدد 1883 بتاريخ 12 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تساءلتم بمقتضاه عن نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على صناعة عصير منكهات الغلال، يشرفني أن أحيطكم علما بأن عصير منكهات الغلال يصنف ضمن البند 90-20 من تعريفة المعاليم الديوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.