من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على عصير الغلال الطازجة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ديسمبر 2019.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على الإستهلاك الموظف على عمليات تعليب عصير الغلال الطازجة مبينين أن المساحات التجارية الكبرى ومؤسسات النزل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.