مذكرة خاصة عدد 1687 بتاريخ 25 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المشروبات المعطرة المحتوية على عصير الغلال، يشرفني إعلامكم أن المشروبات المعطرة المحتوية على عصير الغلال تصنف ضمن الب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.