مذكرة خاصة عدد 380 بتاريخ 05 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم المختصة في إنتاج عصير الغلال تنتج ثلاثة أنواع من المشروبات وتقوم بفوترة الأداء على القيمة المضافة بالنسب التالية :
- 6% بعنوان عصير مركز مصنوع من غلال محلية كالبرتقال والليمو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.