L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2226/2014 · 25/12/2014

حول إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة المغادرين تونس في إطار العودة الطوعية من معاليم التأخير المستوجبة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة المغادرين تونس في إطار العودة الطوعية من معاليم التأخير المستوجبة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب المنظمة الدولية للهجرة إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.