من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة المغادرين تونس في إطار العودة الطوعية من معاليم التأخير المستوجبة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب المنظمة الدولية للهجرة إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.