من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء الرعايا المصريين المغادرين لتونس في إطار عملية إجلائهم من الأراضي الليبية من معلوم المغادرة
المرجع : مكتوبكم عدد 4307 الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الرعايا المصريين المغادرين تونس عبر الموانئ الجوية أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.