من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الرعايا القابلة للطرح من قاعدة الضريبة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2015
تبعا لمكتوبك المتضمن طلبكم معرفة ما المقصود بالرعايا التي يمكن للمؤسسات التي تسندها طرحها لضبط قاعدة الضريبة عملا بأحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أن الرعايا هي آلية لتشج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.