L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 36/2015 · 08/01/2015

Régime applicable aux mécénats accordés à des entreprises, projets et œuvres à caractère culturel

من  وزير الاقتصاد و المالية إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي للرعايا " ‎Mécénat‏ " المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2014 « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة : * هل تشمل عبارة الرعايا المنصوص عليها بالفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 كلا من الرعايا النقدية والرعاي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.