من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للرعايا " Mécénat "
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2014
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
* هل تشمل عبارة الرعايا المنصوص عليها بالفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 كلا من الرعايا النقدية والرعاي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.