الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : الأداء على القيمة المضافة بعنوان التخفيض في معلوم الطابه الجبائي المستوجب عند مغادرة البلاد
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.