Taux de TVA applicable à la réduction de prix du timbre fiscal dû lors du départ de la Tunisie
الأداء على القيمة المضافة بعنوان التخفيض في معلوم الطابه الجبائي المستوجب عند مغادرة البلاد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2197 2014 ديسمبر 23 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان التخفيض في سعر الطابع الجبائي المستوجب عند مغادرة البلاد. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان التخفيض بنسبة 3% في سعر الطابع الجبائي المستوجب عند مغادرة البلاد والذي تمتعت به مؤسستكم، يشرفني إعلامكم أنّ التخفيض المذكور يعتبر عمولة ويخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي غياب أحكام خاصة أو إتفاقية تحدد كيفية إحتساب الأداء على القيمة المضافة في الحالة الخاصة، فإن العمولة الراجعة للبنك تعتبر متضمنة للأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعفاء الأجنبيات المتزوجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية
- La taxe à l’occasion du départ de Tunisie n’est pas due par les membres de l’équipage d’un navire
- حول إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة
- حول طلب التخفيض من الأداءات المستوجبة
- Dispense des égyptiens évacués de la Libye de la taxe due à l’occasion du départ de la Tunisie