حول إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[؟] وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
605
30 مارس 2015
من وزير الماليــة
إلـى
[…]
الموضــوع: حول إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة المرجـــــع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب سفارة […] […] إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة المحدث بمقتضى أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمحدد بـ30 دينارا مع إحداث آلية تسمح للسياح المذكورين بتسديد معلوم حزمة السفر السياحي بالروبل الروسي، يشرّفني إعلامكم أنه لا يمكن إعفاء السياح الروس من معلوم مغادرة البلاد التونسية باعتبار أن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بذلك.
هذا وبالنسبة إلى تمكين السياح المذكورين من تسديد معلوم حزمة السفر بالروبل الروسي فإنه يتعين مراسلة كل من البنك […] ووزارة السياحة.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web س.ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
- حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات والبواخر و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
- حول إعفاء الأجنبيات المتزوجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية
- La taxe à l’occasion du départ de Tunisie n’est pas due par les membres de l’équipage d’un navire
- Taux de TVA applicable à la réduction de prix du timbre fiscal dû lors du départ de la Tunisie