من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب سفارة ***** إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة المحدث بمقتضى أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمحدد بـ 30 دينارا مع إحداث آلية تسمح للسيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.