حول إعفاء الأجنبيات المتزوجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 21 992
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إعفاء الأجنبيات المتزوّجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية المرجع : مكتوبكم عدد 005195 الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لإحالة قنصلية الجمهورية التونسية بسترانزبورغ عدد 406 بتاريخ 17 فيفري 2015 المتضمنة عريضة السيد […] يطلب بمقتضاها إعفاء الأجنبيات المتزوّجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية المحدد بـ30 دينارا، يشرّفني إعلامكم أن أزواج وأبناء التونسيين المقيمين بالخارج معفيين من المعلوم المذكور بصرف النظر عن جنسيتهم وذلك طبقا لأحكام العدد 2 من القانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Taux de TVA applicable à la réduction de prix du timbre fiscal dû lors du départ de la Tunisie
- حول إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة
- حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
- حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات والبواخر و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
- La taxe à l’occasion du départ de Tunisie n’est pas due par les membres de l’équipage d’un navire