من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء الأجنبيات المتزوجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية
المرجع : مكتوبكم عدد 005195 الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لإحالة قنصلية الجمهورية التونسية بسترانزبورغ عدد 406 بتاريخ 17 فيفري 2015 المتضمنة عريضة السيد ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.