حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1990 2014 نوفمبر 27
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع: حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
تم بمقتضى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 إحداث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمّله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج حدد بـ30 دينارا، وقد تم ضبط كيفية تطبيق معلوم الطابع الجبائي المستوجب عند مغادرة البلاد التونسية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد و المالية مؤرخ 26 سبتمبر 2014.
وفي إطار تيسير تطبيق المعلوم الموظف بمناسبة مغادرة البلاد التونسية وتلافيا للإشكاليات التطبيقية التي تمت مواجهتها، يشرفني إعلامكم أن أعضاء طواقم الطائرات و البواخر الذين هم في راحة تقنية إلى جانب سياح الرحلات السياحية (les croisiéristes) غير معنيين بالمعلوم المذكور.
والسّلام وزير الاقتصاد و المالية [توقيع] حكيم بن حمودة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات والبواخر و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة
- حول إعفاء السياح الروس من معلوم المغادرة
- La taxe à l’occasion du départ de Tunisie n’est pas due par les membres de l’équipage d’un navire
- حول إعفاء الأجنبيات المتزوجات من تونسيين من معلوم مغادرة البلاد التونسية
- Taux de TVA applicable à la réduction de prix du timbre fiscal dû lors du départ de la Tunisie