L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1990/2014 · 27/11/2014

حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء أعضاء طواقم الطائرات و سياح الرحلات السياحية من معلوم المغادرة  تم بمقتضى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 إحداث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.