L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 480/2015 · 11/03/2015

La taxe à l’occasion du départ de Tunisie n’est pas due par les membres de l’équipage d’un navire

من وزير المالية  إلى    الموضوع: حول إعفاء طواقم البواخر السياحية من معلوم المغادرة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء طواقم البواخر السياحية من معلوم المغادرة المحدث بمقتضى أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمحدد بـ 3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.