من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء طواقم البواخر السياحية من معلوم المغادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء طواقم البواخر السياحية من معلوم المغادرة المحدث بمقتضى أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمحدد بـ 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.