L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 671/2015 · 06/04/2015

حول إعفاء اللاجئين المغادرين تونس نهائيا من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء اللاجئين المغادرين تونس نهائيا من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة.  المرجع : مكتوبكم عدد 00748 الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلتمس إعفاء اللاجئين المتواجدين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.