من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء اللاجئين المغادرين تونس نهائيا من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة.
المرجع : مكتوبكم عدد 00748 الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلتمس إعفاء اللاجئين المتواجدين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.