من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب إعفاء من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي.
المرجع : مكتوبكم عدد 17 الوارد علينا بتاريخ 9 جانفي 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس إعفاء المواطنة الإيفوارية " ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.