L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 144/2023 · 02/05/2023

حول الإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي.  المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2023.  وبع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.