الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي.
المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2023.
وبع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.