من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من معاليم تجاوز مدة الإقامة بتونس.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 أفريل 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن زوجتكم وهي روسية الجنسية تحصلت على شهادة إقامة بتونس صالحة إلى غاية 17 ديسمبر 2009 وأنه بتقدمها في هذا التاريخ قصد تجديد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.