L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 696/2015 · 15/04/2015

حول الإعفاء من معاليم تجاوز مدة الإقامة بتونس

 من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من معاليم تجاوز مدة الإقامة بتونس.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 أفريل 2015.  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن زوجتكم وهي روسية الجنسية تحصلت على شهادة إقامة بتونس صالحة إلى غاية 17 ديسمبر 2009 وأنه بتقدمها في هذا التاريخ قصد تجديد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.