من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفائكم من معاليم التأخير المستوجبة عند تجاوز مدة الإقامة .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 جوان 2015
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم فلسطيني الجنسية وتقيمون وأسرتكم بتونس منذ سنة 1983 وأنه تبعا لانتهاء صلاحية جوازات السفر الفلسطينية تم إرسالها إلى رام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.